الشيخ محمد باقر الإيرواني
148
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
للجهالة والغرر » « 1 » . وتدل على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . سألته عن رجل يعطي الرجل ارضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما اخرج اللّه عز وجل منه ، قال : لا بأس » « 2 » وغيرها . والخلاف السابق بين المشهور وغيره في امكان تصحيح المزارعة على طبق القاعدة وبقطع النظر عن الروايات الخاصة وعدمه آت هنا أيضا لوحدة النكتة . 2 - شرائط المساقاة يلزم في المساقاة توفر : 1 - الايجاب والقبول بالشكل المتقدم في المزارعة . 2 - البلوغ والعقل في المالك والعامل وعدم الحجر بالنحو المتقدّم في المزارعة . 3 - ان يكون المغروس مملوكا ولو منفعة فقط أو يكون التصرف فيه نافذا بوكالة أو ولاية . 4 - معلومية الأشجار في مقابل التردّد . 5 - أن تكون الأصول ذات جذور ثابتة في الأرض ، كما في النخل وأشجار الفواكه ، فلا تصح على ما لا ثبوت لعروقه في الأرض ، كالبطّيخ والباذنجان
--> ( 1 ) جواهر الكلام 27 : 50 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 202 الباب 9 من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث 2 .